محمد بن الحسن الشيباني
119
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
والولد يمنع من يتقرّب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته ، ويمنع من يتقرّب بالأبوين عن أصل الإرث ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السّدسين إلّا على سبيل الردّ مع البنت والبنات ، ويسقط نصف سهم الزّوج والزّوجة . والأبوان « 1 » يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما إلى غيره . والزّوج والزّوجة لا حظّ لهما في المنع . ويترتّبون الأقرب فالأقرب . وكذا سبيل ولد الإخوة والأخوات . وكلّ من يتقرّب [ بغيره من العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ، بأخذ نصيب من يتقرّب به ] « 2 » إذا استووا في الدّرجة ولم يكن أحد أقرب منهم . والفرض في الميراث ينقسم ستّة أقسام : النّصف ، والرّبع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس . فالنّصف : فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة للأب [ والأمّ ] « 3 » ، والأخت للأب ، وفرض الزّوج إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل . والرّبع : فرض الزّوج مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الزّوجة والزّوجات مع عدم الولد وولد الولد وإن سفل . والثمن : فرض الزّوجة والزّوجات مع الولد وولد الولد وإن سفل . والثلثان : فرض ما زاد على الواحدة من البنات ، و « 4 » ما زاد على الواحدة من
--> ( 1 ) الصواب ما أثبتناه في المتن وفي النسخ : الأبوين . ( 2 ) ليس في ج . ( 3 ) ليس في أ . ( 4 ) ج زيادة : فرض .